المادة 20

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تخصص بالأولوية ديون التغطية وكل الحقوق المتعلقة بها وجميع المبالغ المؤداة برسم الديون المذكورة لضمان تسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء فوائدها