المادة 19

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية . ولهذه الغاية ، يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة . - 10 - توجه المؤسسة المصدرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه . يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب