يخضع مخطط الخزينة للمراقبة المنتظمة لمراقب محفظة التغطية . ولهذه الغاية ، يوافق مراقب محفظة التغطية على مخطط الخزينة المذكور قبل 180 يوما على الأقل من تاريخ استحقاق سندات القرض المؤمنة . - 10 - توجه المؤسسة المصدرة إلى بنك المغرب نسخة من مخطط الخزينة بعد الموافقة عليه . يحدد بمنشور يصدره والي بنك المغرب شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب
المادة 19
السندات المضمونة
