تلزم المؤسسة المصدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة ، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المصدرة
المادة 18
السندات المضمونة
