المادة 18

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تلزم المؤسسة المصدرة بصورة مستمرة وبمجرد إصدار سندات القرض المؤمنة ، بإعداد مخطط نصف سنوي للخزينة يحدد نفقاتها ومداخيلها المتوقعة ويبين توفرها على السيولة الكافية لتسديد وأداء المبالغ المستحقة برسم سندات القرض المؤمنة المصدرة