لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة ، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، على ألا تتجاوز هذه النسبة .15%
المادة 17
السندات المضمونة
السندات المضمونة
لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة ، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، على ألا تتجاوز هذه النسبة .15%