المادة 17

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن أن تتجاوز القيمة الاسمية للديون البديلة بسورة مستمرة نسبة من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة المصدرة ، يتم تحديدها بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، على ألا تتجاوز هذه النسبة .15%