المادة 16

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمكن أن تتضمن محفظة التغطية علاوة عنى الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية أو الديون المستخدمة لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية ، الديون البديلة التالية : • سندات الخزينة؛ • سندات القرض المضمونة من قبل الدولة؛ • الودائع تحت الطلب لدى بنك المغرب أو لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة والتي يكون سحبها غير مشروط وغير محدد زمنيا وغير مقيد بأي شكل من الأشكال؛ • سندات القرض المؤمنة التي تصدرها مؤسسات مصدرة أخرى؛ • جميع الأصول الأخرى المحددة بنص تنظيمي باقتراح من بنك المغرب

المادة 16 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi