لا يمكن أن تستخدم لتغطية ديون سندات القرض المؤمنة العمومية إلا الديون الناتجة عن قروض ممنوحة لفائدة : − الجماعات الترابية؛ − المؤسسات والمقاولات العمومية ، عندما تكون القروض المذكورة مغطاة بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك . يمكن استخدام هذه الديون لتغطية سندات القرض المؤمنة العمومية بنسبة 100% من مبلغ رأسمال الدين المتبقي
المادة 15
السندات المضمونة
