المادة 14

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتم تقييم أصول تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية من طرف أشخاص مستقلين مشهود لهم بالكفاءة والخبرة المطلوبة على أساس التغيرات والتعديلات التي تؤثر على خصائص العقار وتوجهات سوق العقار على المدى المتوسط والبعيد وشروط استعمال العقار المذكور . يجب على المؤسسة المصدرة أن تضع نظاما خاصا بالتقييم العقاري لأصول سندات القرض المؤمنة الرهنية . ويحدد هذا النظام القواعد والمساطر التي تؤطر : − انتقاء الأشخاص المكلفين بالتقييم العقاري؛ − قواعد وطرق التقييم العقاري المعتمدة؛ − دورية وكيفيات تقييم الأصول وإعداد تقارير في شأنها . تعد المؤسسة المصدرة تقرير سنويا في هذا الشأن بناء على التقييمات العقارية للأصول المشار إليها أعلاه وتوجه نسخة منه إلى مراقب المحفظة وإلى بنك المغرب