المادة 9

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يجوز إصدار سندات القرض المؤمنة دون الشهادة المشار إليها في المادة 29 من هذا القانون والتي تثبت وجود التغطية المنصوص عليها في المواد من 11 إلى 15 أدناه وتسجيلها بسجل التغطية الخاص بها . -6- يجب على المؤسسة المصدرة أن تتأكد من الوجود المستمر للتغطية الواردة في الشهادة السالفة الذكر

المادة 9 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi