يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على أن لا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة بما في ذلك الفوائد نسبة 20% من مجموع موازنتها . علاوة على ذلك ، يجب على المؤسسة المصدرة أن تحرص بصورة مستمرة على ألا تتعدى القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المضمونة بالديون المتعلقة بالقروض الرهنية الموجهة لتمويل العقارات التجارية المشار إليها في )2 من الفقرة الأول من المادة 11 بعده ، نسبة 15 % من القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة الرهنية المصدرة
المادة 10
السندات المضمونة
