المادة 11

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

لا يمكن أن تخصص لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية ، إلا الديون المتعلقة بالقروض الرهنية التي تتوافر فيها الشروط التالية : .1 الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة المضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات الموجهة لاقتناء المساكن الفردية أو بنائها أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة 80% من قيمة العقار ، موضوع الرهن عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية . ولا يمكن أن تخصص الديون التي يفوق مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة 80% من قيمة العقار ، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود نسبة %80 من قيمة هذا العقار . .2 الديون الناتجة عن قروض لدى المؤسسات المصدرة مضمونة برهن عقاري من الرتبة الأولى على العقارات موجهة لاقتناء عقارات تجارية أو إصلاحها أو توسيعها على ألا يتعدى مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة 60% من قيمة العقار ، -7- موضوع الرهن ، عند تاريخ إصدار سندات القرض المؤمنة الرهنية . ولا يمكن أن تخصص الديون التي تتعدى فيها نسبة مبلغ رأسمال الدين المتبقي نسبة 60% من قيمة العقار ، لضمان سندات القرض المؤمنة الرهنية إلا في حدود 60% من قيمة هذا العقار . غير أنه ، يمكن تجاوز النسب المذكورة وفق الشروط والحدود المقررة بمنشور يصدره والي بنك المغرب ، عندما تكون القروض السالفة الذكر مغطاة : − بضمان الدولة أو بالضمان الذي يمنحه كل شخص اعتباري يؤهله القانون لذلك؛ − بكفالة مؤسسة ائتمان خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة ، حسب مدلول المادة 21 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر ، أو بموجب عقد تأمين مبرم مع مقاولة تأمين خارج التجمع المالي الذي تنتمي إليه المؤسسة المصدرة . لا يمكن أن تستخدم الديون الناتجة عن قروض مضمونة بأراض فلاحية أو بأراض غير مبنية أو بعقارات في طور الإنجاز غير تلك المشار إليها في )1 من الفقرة الأولى أعلاه كديون لتغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية