المادة 12

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تكون ديون تغطية سندات القرض المؤمنة الرهنية ناتجة عن قروض لدى مؤسسة مصدرة مضمونة برهن عقاري على عقارات موجودة بالمغرب