المادة 8

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها . يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية ، بما في ذلك أصل القرض وفوائده ، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة . يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي على ألا تقل نسبته عن .5%

المادة 8 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi