يجب أن تفوق القيمة الاسمية لديون التغطية باستمرار مجموع القيمة الاسمية لسندات القرض المؤمنة المصدرة والفوائد المتعلقة بها . يجب أن تفوق القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية ، بما في ذلك أصل القرض وفوائده ، باستمرار القيمة الجارية الصافية لسندات القرض المؤمنة المصدرة . يحدد فائض التغطية بنص تنظيمي على ألا تقل نسبته عن .5%
المادة 8
السندات المضمونة
