يجب على المؤسسة المصدرة أن تنشئ ، فيما يخص كل إصدار لسندات القرض المؤمنة ، محفظة تغطية مخصصة لضمان كل صنف من صنفي سندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . تتكون محفظة تغطية سندات القرض الرهنية من الديون المتعلقة بالقروض الرهنية وكذا من الحقوق الناشئة عنها وتتكون محفظة تغطية سندات القرض العمومية من الديون المتعلقة بالقروض الممنوحة لفائدة الجماعات الترابية أو لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو من جميع هذه القروض وكذا من الحقوق الناشئة عنها . وتسمى الديون المكونة لمحفظة التغطية «ديون التغطية»
المادة 7
السندات المضمونة
