لا يترتب عن سحب الترخيص لإصدار سندات القرض المؤمنة ، استحقاق تسديد سندات القرض المؤمنة التي لم يحل أجلها . تظل التزامات المؤسسة المصدرة المتعلقة بسندات القرض المؤمنة المنصوص عليها في هذا القانون سارية إلى حين التسديد الكلي لسندات القرض المؤمنة المصدرة . لا يجوز للمؤسسة المصدرة التي سحب منها الترخيص القيام بأي إصدار آخر من برنامج الإصدار . ويخضع كل إصدار جديد لترخيص جديد طبقا للمادة 4 أعلاه . عندما يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة ، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية طبقا للمادة 36 أدناه . -5- الباب الثالث : القواعد المنظمة لإصدار سندات القرض المؤمنة الفرع الأول : محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والقواعد الاحترازية
المادة 6
السندات المضمونة
