يتم سحب الترخيص من المؤسسة المصدرة بمقرر لوالي بنك المغرب بعد استطلاع رأي اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون رقم 103.12 السالف الذكر في الحالات التالية : .1 إذا لم تعد المؤسسة المصدرة مستوفية للشروط التي منح على أساسها الترخيص؛ .2 عندما تعتبر في وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه؛ .3 أو باعتباره عقوبة تأديبية ، تطبيق لأحكام البند 2 من المادة 55 من هذا القانون . يبلغ مقرر سحب الشخيص للمؤسسة المصدرة المعنية وينشر في الجريدة الرسمية . وتوجه نسخة منه إلى الإدارة والى الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 5
السندات المضمونة
