يجب على كل مؤسسة مصدرة ، بالنسبة لكل برنامج إصدار سندات قرض مؤمنة ، أن تحصل مسبقا على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب . يجب أن يوجه طلب الترخيص إلى بنك المغرب الذي يتحقق من قدرة المؤسسة على التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه . يؤهل بنك المغرب في إطار دراسة طلب الترخيص ، للمطالبة بجميع الوثائق والمعلومات المحددة قائمتها بمنشور يصدره والي بنك المغرب . يبلغ والي بنك المغرب مقرر الترخيص أو عند الاقتضاء رفضه المعلل بوجه قانوني إلى المؤسسة صاحبة الطلب داخل أجل أقصاه شهرين ابتداء من تاريخ التوصل بجميع الوثائق والمعلومات المطلوبة . ينشر مقرر منح الترخيص بالجريدة الرسمية . وتوجه نسخة منه إلى الإدارة وإلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل
المادة 4
السندات المضمونة
