تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين : − سندات القرض المؤمنة الرهنية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛ − سندات القرض المؤمنة العمومية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض ، طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون . الباب الثاني : الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة
المادة 3
السندات المضمونة
