المادة 3

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تصنف سندات القرض المؤمنة إلى صنفين : − سندات القرض المؤمنة الرهنية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض رهنية طبقا لأحكام المادة 11 من هذا القانون؛ − سندات القرض المؤمنة العمومية : سندات قرض مؤمنة مغطاة بمحفظة تغطية مكونة من ديون متعلقة بقروض لفائدة الجماعات الترابية أو بقروض لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية أو بجميع هذه القروض ، طبقا لأحكام المادة 15 من هذا القانون . الباب الثاني : الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة