يقصد في مدلول هذا القانون بما يلي : − مؤسسة مصدرة : مؤسسة ائتمان معتمدة طبقا للقانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير ، الحاصلة على ترخيص لهذا الغرض من والي بنك المغرب كما هو منصوص عليه في المادة 4 أدناه؛ − برنامج إصدار : يتضمن إصدارا واحدا أو أكثر لسندات قرض مؤمنة؛ − فائض التغطية : نسبة القيمة الجارية الصافية لمحفظة التغطية من القيمة الجارية الصافية للخصوم الموافقة لها؛ − الجهاز التداولي : مجلس إدارة أو مجلس رقابة مؤسسة الائتمان أو لجنة التعهد المحدثة لدى صندوق الإيداع والتدبير
المادة 2
السندات المضمونة
