المادة 1

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

سندات القرض المؤمنة هي سندات قرض حسب مدلول المادة 292 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة ، محددة المدة وقابلة فقط للتسديد نقدا ، تصدرها مؤسسة مصدرة كما هي معرفة في المادة 2 بعده . ويستفيد حاملو سندات القرض المؤمنة ، علاوة على الحقوق الممنوحة لكل دائن عادي المتعلقة بذمة المؤسسة المصدرة ، من الضمانة المكونة من محفظة التغطية ومن حماية حاملي سندات القرض المنصوص عليها في البابين الثالث والخامس من هذا القانون

المادة 1 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi