المادة 44

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجب أن يتضمن المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه ، على الأقل البيانات التالية : )1 التسمية «عقد نقل تسيير محفظة تغطية سندات القرض المؤمنة والخصوم الموافقة لها»؛ )2 الإشارة إلى خضوع العقد إلى أحكام هذا القانون؛ )3 التسمية والمقر الاجتماعي لمؤسسة الائتمان المعنية والمؤسسة المصدرة المسيرة؛ )4 الموافقة على نقل الأصول المقيدة في سجل التغطية والخصوم الموافقة لها؛ )5 عمولة التسيير؛ )6 لائحة الديون والخصوم الموافقة لها مع بيان العناصر المميزة لكل دين على حدة ، ولا سيما اسم أو تسمية المقترض وعنوان مقره أو موطنه ومكان أداء الدين ومبلغ رأسمال الدين وتاريخ استحقاقه ونسبة الفائدة ونوع ضمانات الدين وخصائصها وكل عقد تأمين مكتتب لفائدة مؤسسة الائتمان المعنية من أجل ضمان أداء الدين . - 20 - يرفق المستند باتفاقية نقل التسيير التي تنص بالخصوص على تسليم المؤسسة المصدرة المسيرة الوثائق والسندات الممثلة أو المكونة لأصول محفظة التغطية وكذا الوثائق والسندات المتعلقة بالحقوق المرتبطة بهذه الأصول . يجب أن تتطابق بنود الاتفاقية مع بيانات المستند ومع أحكام هذا القانون