يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية ، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل ، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإصدار سندات القرض المؤمنة . يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير محفظة التغطية إلى المؤسسة المصدرة المسيرة مصحوبا بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 بعده . وتقوم المؤسسة المصدرة المسيرة بتأريخ المستند المذكور والتوقيع عليه عند التسليم
المادة 43
السندات المضمونة
