المادة 43

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يجوز لوالي بنك المغرب أن يرخص بطلب من مسير محفظة التغطية ، بنقل تسيير الأصول المقيدة في محفظة التغطية والخصوم الموافقة لها ككل ، إلى مؤسسة مصدرة أخرى مرخص لها بإصدار سندات القرض المؤمنة . يتم نقل التسيير بمجرد تسليم مستند موقع من طرف مسير محفظة التغطية إلى المؤسسة المصدرة المسيرة مصحوبا بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 44 بعده . وتقوم المؤسسة المصدرة المسيرة بتأريخ المستند المذكور والتوقيع عليه عند التسليم

المادة 43 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi