المادة 37

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يمارس مسير محفظة التغطية المهام والصلاحيات التالية : − القيام بكل الأعمال اللازمة لتسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة؛ - 17 - − يقوم بتحصيل الديون حسب تاريخ استحقاقها وبتسديد القروض الحال أجلها . ويجوز له الحصول على السيولة بهدف تسديد المبالغ المستحقة لحاملي سندات القرض المؤمنة في الآجال المحددة . ويحق لمسير محفظة التغطية ، في إطار القيام بالمهام المسندة إليه ، استعمال كل موارد مؤسسة الائتمان لا سيما مستخدمي مؤسسة الائتمان ومعداتها . ويجوز له الولوج إلى المعطيات التي في حوزة المؤسسة واستعمالها لإنجاز مهمته . كما يقوم بتبادل كل المعلومات المفيدة لأجل مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو لمسطرة التصفية أو لتسيير محفظة التغطية مع المدير المؤقت أو مصفي مؤسسة الائتمان حسب الحالة

المادة 37 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi