عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية ، يعين والي بنك المغرب مسيرا لمحفظة التغطية بالتزامن مع تعيين مدير مؤقت أو مصفي لمؤسسة الائتمان المعنية . يحدد مقرر تعيين مسير محفظة التغطية مدة انتدابه وكذا شروط أداء أجرته . ويبلغ المقرر المذكور إلى أعضاء الجهاز التداولي لمؤسسة الائتمان المعنية وينشر في الجريدة الرسمية . في هذه الحالة ، يستمر مراقب محفظة التغطية في إنجاز مهامه طبقا لأحكام هذا القانون . تتحمل أصول محفظة التغطية بالأولوية كلفة تسيير محفظة التغطية بما في ذلك أجرة مسير المحفظة
المادة 36
السندات المضمونة
