تنشر المؤسسة المصدرة المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة ضمن قائمة المعلومات التكميلية الواردة بقوائمها التركيبية أو ضمن المذكرات الملحقة بالحسابات المالية السنوية أو ضمنهما . - 16 - كما تنشر المعلومات المتعلقة بسندات القرض المؤمنة بصفة دورية في شكل يمكن العموم من الاطلاع عليها . يحدد شكل هذه المعلومات ومضمونها وكذا دورية نشرها بنص تنظيمي . الباب الخامس : حماية حاملي سندات القرض المؤمنة الفرع الأول : فتح مسطرة إدارة مؤقتة أو التصفية
المادة 35
السندات المضمونة
