المادة 41

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون ، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب ، إذا كانت الديون المقيدة في سجل التغطية غير كافية أوقد لا تكفي لاستيفاء حاملي سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم من رأسمال وفوائد