استثناء من أحكام المادة 21 من هذا القانون ، يجوز لمسير محفظة التغطية التسديد المسبق لسندات القرض المؤمنة بعد ترخيص من والي بنك المغرب ، إذا كانت الديون المقيدة في سجل التغطية غير كافية أوقد لا تكفي لاستيفاء حاملي سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم من رأسمال وفوائد
المادة 41
السندات المضمونة
