تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية : − تسوية الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان؛ − التسديد الكلي لمستحقات حاملي سندات القرض المؤمنة؛ − بعد نقل تسيير محفظة التغطية طبقا للمادة 43 أدناه؛ − عدم قددته ، لأي سبب من الأسباب ، على مزاولة مهامه بشكل عادي أو إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون . وفي هاتين الحالتين ، يتم استبداله وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه
المادة 40
السندات المضمونة
