المادة 40

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تنتهي مهمة مسير محفظة التغطية عند انقضاء مدة انتدابه أو في إحدى الحالات التالية : − تسوية الوضعية المالية لمؤسسة الائتمان؛ − التسديد الكلي لمستحقات حاملي سندات القرض المؤمنة؛ − بعد نقل تسيير محفظة التغطية طبقا للمادة 43 أدناه؛ − عدم قددته ، لأي سبب من الأسباب ، على مزاولة مهامه بشكل عادي أو إخلاله بالتزاماته المنصوص عليها في هذا القانون . وفي هاتين الحالتين ، يتم استبداله وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادة 36 أعلاه

المادة 40 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi