يتحمل مسير محفظة التغطية التزامات مؤسسة الائتمان فيما يتعلق بتسيير أصول التغطية تحت مراقبة بنك المغرب . ولهذه الغاية ، يتعين عليه بالخصوص : − التصرف وفق ما تقتضيه حصريا مصلحة حاملي سندات القرض المؤمنة؛ − التقيد ، طيلة مدة انتدابه ، بالأحكام التشريعية والتنظيمية المنظمة لسندات القرض المؤمنة؛ − القيام بمجرد تعيينه ، بحصر عناصر الأصول والخصوم المكونة لمحفظة التغطية ورفعها إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير؛ - 18 - − إعداد تقرير كل ثلاثة أشهر يبن فيه تطور الوضعية المالية لمحفظة التغطية ورفعه إلى المدير المؤقت أو إلى المصفي؛ − إعداد تقرير سنوي يرفعه إلى بنك المغرب داخل أجل يحدده هذا الأخير . وتوجه نسخة منه للمدير المؤقت أو المصفي؛ − الإدلاء في كل وقت بالمعلومات التي يطلبها منه بنك المغرب عن وضعية محفظة التغطية وعن تسييرها . − يجب الإشهاد على صحة التقرير السنوي لمحفظة التغطية من طرف مراقب حسابات يعينه بنك المغرب
المادة 39
السندات المضمونة
