المادة 49

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

تعرض على لجنة مؤسسات الائتمان قصد إبداء الرأي المسائل التالية المرتبطة بسندات القرض المؤمنة : − قائمة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إطار دراسة طلب الترخيص ، المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون؛ − شروط وحدود تجاوز النسب المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون؛ − مستوى القيمة الاسمية للديون البديلة المنصوص عليه في المادة 17 من هذا القانون؛ − شكل مخطط الخزينة وكيفيات إعداده وإرساله إلى بنك المغرب ، المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون؛ − شكل ومضمون سجل التغطية وكيفيات مسكه من طرف المؤسسة المصدرة وكيفيات تسجيل الديون ومراقبتها والتشطيب عليها واستبدالها ، المنصوص عليها في المادة 24 من هذا القانون؛ - 22 - − شكل التقرير المتعلق بالمخاطر المنصوص عليه في المادة 25 من هذا القانون ومضمونه وكيفيات وإرساله؛ − كيفيات تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون المتعلقة بمراقب محفظة التغطية

المادة 49 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi