يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية
المادة 48
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يصادق على المناشير الصادرة عن والي بنك المغرب تطبيقا لهذا القانون بعد استطلاع رأي لجنة مؤسسات الائتمان بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية وتنشر في الجريدة الرسمية