المادة 47

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم ، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المصدرة ، كيف ما كانت طبيعة الامتياز الذي يستفيد منه ورتبته ، المطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية . الباب السادس : الإطار المؤسساتي

المادة 47 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi