بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ، وإلى أن يستوفي حاملو سندات القرض المؤمنة كامل مستحقاتهم ، لا يجوز لأي دائن آخر للمؤسسة المصدرة ، كيف ما كانت طبيعة الامتياز الذي يستفيد منه ورتبته ، المطالبة بأي حق كيفما كان نوعه في ديون التغطية . الباب السادس : الإطار المؤسساتي
المادة 47
السندات المضمونة
