المادة 46

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

بالرغم من جميع الأحكام التشريعية المخالفة ولا سيما أحكام الباب الثاني والباب الرابع من القسم السادس من القانون السالف الذكر رقم 103.12 وأحكام القسم الثالث من الكتاب الخامس من القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة ، عندما تكون مؤسسة الائتمان موضوع مسطرة إدارة مؤقتة أو تصفية ، تظل المبالغ المتأتية من ديون التغطية ، مخصصة بالأولوية لتسديد رأسمال سندات القرض المؤمنة وأداء الفوائد المتعلقة بها . ولهذا الغرض ، يتعين على المدير المؤقت لمؤسسة الائتمان أو المصفي ، ابتداء من تاريخ فتح مسطرة الإدارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية ، أن يودع في حساب خاص ، غير متاح للأغيار ، جميع المبالغ المتأتية من ديون التغطية واًن يخبر مسير محفظة التغطية بذلك ، وأن يضع المبالغ المذكورة رهن إشارة هذا الأخير عند أول طلب منه . يتم أداء الديون الناشئة عن سندات القرض المؤمنة في تاريخ الاستحقاق المتعاقد في شأنه . ولا يؤدي فتح مسطرة الادارة المؤقتة لمؤسسة الائتمان أو مسطرة التصفية إلى جعل الديون السالفة الذكر مستحقة الدفع قبل التاريخ المذكور