يعهد إلى اللجنة التأديبية لمؤسسات الائتمان المنصوص عليها في المادة 28 من القانون السالف الذكر رقم 103.12 ببحث الملفات التأديبية الي تحال عليها وتقديم اقتراحات إلى والي بنك المغرب في شأن العقوبات التأديبية الممكن إصدارها وكذا العقوبات المالية المطبقة والمنصوص عليها في المادة 50 أدناه . الباب السابع : العقوبات التأديبية والجنائية الفرع الأول : العقوبات التأديبية
المادة 50
السندات المضمونة
