يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذاراً إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خلال أجل يحدده
المادة 51
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يجوز لبنك المغرب أن يوجه تحذيرا أو إنذاراً إلى المؤسسة المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ويأمرها بالتقيد بهذه الأحكام على الفور أو خلال أجل يحدده