المادة 52

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

دون الإخلال ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد بعده