دون الإخلال ، عند الاقتضاء ، بالعقوبات الجنائية التي ينص عليها هذا القانون أو بالعقوبات المنصوص عليها في نصوص تشريعية خاصة ، تعاقب المؤسسات المصدرة التي تخالف أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في المواد بعده
المادة 52
السندات المضمونة
