يؤهل بنك المغرب في حالة عدم التقيد بأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، بأن يوقع على المؤسسة المصدرة المعنية عقوبة مالية تساوي على الأكثر 1% من المبلغ الإجمالي لسندات القرض المؤمنة ، بصرف النظر عن التحذير أو الإنذار المنصوص عليهما في المادة 51 أعلاه . ويبلغ بنك المغرب إلى المؤسسة المصدرة العقوبة المالية الصادرة في حقها ، وتعليلها والأجل المحدد لتطبيق أحكام المادة 54 بعده . ويجب ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية ( )8 أيام ابتداء من تاريخ توجيه التبليغ إلى المؤسسة المصدرة
المادة 53
السندات المضمونة
