المادة 54

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة ، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم .103