يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة ، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم .103
المادة 54
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يقتطع بنك المغرب المبالغ المطابقة للعقوبات المالية ويدفعها إلى الخزينة ، وفق نفس الأشكال المنصوص عليها في المادتين 175 و 176 من القانون السالف الذكر رقم .103