المادة 55

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار ، يجوز لوالي بنك المغرب : )1 إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛ )2 سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية