إذا لم تقم المؤسسة المصدرة بتصحيح الوضعية التي أدت إلى إصدار التحذير أو الإنذار ، يجوز لوالي بنك المغرب : )1 إيقاف كل إصدار جديد لسندات القرض المؤمنة مسجل في برنامج الإصدار المرخص به؛ )2 سحب الترخيص بإصدار سندات القرض المؤمنة المنصوص عليه في المادة 5 من هذا القانون . الفرع الثاني : العقوبات الجنائية
المادة 55
السندات المضمونة
