يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : - 24 - − كل مسير يصدر سندات قرض مؤمنة دون أن يكون مرخصا له بذلك بصفة قانونية ، طبقا للمادة 4 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة بعد سحب الرخصة منه ، طبقا للمادة 5 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يصدر سندات قرض مؤمنة دون الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون
المادة 56
السندات المضمونة
