يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنة وبغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط : − كل مسير مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بشروط وكيفيات تغطية سندات القرض المؤمنة ، كما هي محددة في المواد من 8 إلى 16 من هذا القانون؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يتعمد عدم التقيد بالتزامات المؤسسة المتعلقة بسجل التغطية كماهي محددة في المادتين 22 و 23 من هذا القانون
المادة 57
السندات المضمونة
