المادة 58

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة لإنجاز مهامه

المادة 58 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi