يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين يعرقلون عمليات التحقيق والمراقبة التي يقوم بها مراقب محفظة التغطية أو الذين يرفضون موافاته بالوثائق اللازمة لإنجاز مهامه
المادة 58
السندات المضمونة
