المادة 59

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه

المادة 59 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi