يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه
المادة 59
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسيرو المؤسسة المصدرة الذين لم يعينوا مراقبا لمحفظة التغطية خرقا لأحكام المادة 27 أعلاه