يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه
المادة 60
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه