المادة 60

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط ، مسير محفظة التغطية الذي يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و 39 أعلاه

المادة 60 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi