المادة 61

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه