يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه
المادة 61
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يعاقب بغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم كل مراقب لمحفظة التغطية يخل عمدا بالالتزامات المنصوص عليها في المادتين في 29 و 30 أعلاه