يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه
المادة 62
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم مسيرو المؤسسات المصدرة الذين لا يقومون بإعداد كل الوثائق أو المعلومات اللازمة لبنك المغرب في إطار مهمة الرقابة المنوطة به أو نشرها أو إرسالها إليه