المادة 63

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة