يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة
المادة 63
السندات المضمونة
السندات المضمونة
يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل مسير لمؤسسة مصدرة ملزم بموجب هذا القانون بتوجيه وثائق أو معلومات إلى بنك المغرب ، يدلي عمدا بمعلومات غير صحيحة