تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 357 من القانون الجنائي على : − كل مسير لمحفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات مزورة أو غير كاملة في المستند المشار إليه في المادة 43 أعلاه؛ − كل مراقب محفظة التغطية يدلي عمدا بمعلومات كاذبة حول محفظة سندات القرض المؤمنة أو قام بالإشهاد عليها؛ - 26 - − كل مسير مؤسسة مصدرة أو مسير محفظة التغطية يحتفظ بغير وجه حق بكل مبلغ تم تسلمه لتسديد الديون المقيدة في محفظة التغطية؛ − كل مسير مؤسسة مصدرة يسلم بغير وجه حق رفع اليد عن دين مقيد في سجل التغطية أو يقوم بتفويت الدين المقيد في سجل التغطية أو يثقله بضمان من شأنه أن يضر حاملي سندات القرض المؤمنة
المادة 64
السندات المضمونة
