في حالة العود ، ترفع العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى الضعف . يعتر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به من أجل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ، ارتكب نفس المخالفة داخل أجل ثلاث ( )3 سنوات
المادة 65
السندات المضمونة
