المادة 66

السندات المضمونة

94-21Loi n° 94-21 (2022) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

استثناء من أحكام المادة 149 من القانون الجنائي ، لا يجوز تخفيض الغرامات المنصوص عليها في هذا الفرع إلى ما دون الحد الأدنى القانوني . كما يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة الحبسية

المادة 66 من السندات المضمونة: النص الكامل · Ma Loi