يقرر والي بنك المغرب سحب الاعتماد من إحدى مؤسسات الائتمان : - 1 إما بطلب من مؤسسة الائتمان نفسها . - 2 وإما في إحدى الحالات التالية : - إذا لـم تسـتخدم المؤسسـة اعتمادهـا داخـل أجـل اثنـي عشـر شـهرا مـن تاريـخ تبليـغ مقـرر منـح الاعتماد ؛ - إذا انقطعت المؤسسة عن مزاولة نشاطها منذ ستة أشهر على الأقل ؛ - إذا لم تعد المؤسسة مستوفية…
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
يبلـغ قـرار سـحب الاعتماد إلـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة وينشـر فـي الجريـدة الرسـمية . ويترتـب عليـه التشـطيب علـى المؤسسـة المعنيـة مـن القائمـة المشـار إليهـا فـي المـادة 48 أعلاه . وتبلغ نسخة منه إلى الوزير المكلف بالمالية وإلى الجمعية المهنية المعنية . القسم الثالث البنوك التشاركية الباب الأول مجال التطبيق
تعتبـر بنـوكا تشـاركية الأشخاص الاعتبارية الخاضعـة لأحـكام هـذا القسـم والمؤهلـة لمزاولـة الأنشطة المشـار إليهـا فـي المـادة الأولى والمادتيـن 55 و 58 مـن هـذا القانـون وكـذا العمليـات التجاريـة والماليـة والاستثمارية بصفـة اعتياديـة بعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه . يج…
تؤهـل البنـوك التشـاركية لتلقـي الودائـع الاستثمارية مـن الجمهـور والتـي يرتبـط عائدهـا بناتـج الاستثمارات المتفـق عليهـا مـع العمـلاء
يقصـد بالودائـع الاستثمارية ، الأموال التـي تتلقاهـا البنـوك التشـاركية مـن لـدن عملائها مـن أجـل توظيفهـا فـي مشـاريع اسـتثمارية ووفقـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيـن الأطراف . تحـدد شـروط وكيفيـات تلقـي وتوظيـف هـذه الودائـع بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان وبعـد الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه
يمكـن للبنـوك التشـاركية مزاولـة العمليـات المشـار إليهـا فـي المـواد 7 و 8 و 9 و 16 مـن هـذا القانـون مـع مراعـاة أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميـة المطبقـة فـي هـذا المجـال ووفـق نفـس الشـروط الـواردة فـي المـادة 54 أعـلاه
يمكـن للبنـوك التشـاركية أن تمـول العمـلاء بواسـطة المنتوجـات التاليـة علـى الخصـوص : أ) المرابحة : كل عقـد يبيـع بموجبـه بنـك تشـاركي ، منقولا أو عقـارا محـددا وفـي ملكيتـه ، لعميلـه بتكلفـة اقتنائـه مضـاف إليهـا هامـش ربـح متفـق عليهمـا مسـبقا . يتـم الأداء مـن طـرف العميـل لهـذه العمليـة تبعـا للكيفيـات المتفـق عليهـا بيـن ال…
عـلاوة علـى القواعـد المنظمـة لمنتوجـات التمويـل المنصـوص عليهـا فـي هذا القسـم ، يجـوز كذلـك لـكل بنـك تشـاركي تقديـم أي منتـوج آخـر لعملائه شـريطة الحصـول علـى الـرأي بالمطابقـة الصـادر عـن المجلـس العلمـي الأعلى وفقـا لمقتضيـات المـادة 62 أدنـاه
تعتمد البنوك التشاركية طبقا لأحكام المادة 34 أعلاه
(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 44.20 الصـادر بتنفيـذه الظهيـر الشـريف رقـم 1.20.74 بتاريــخ 4 ذي الحجــة 25( 1441 يوليــو ،)2020 ج . ر عدد 6903 بتاريــخ 6 ذي الحجــة 27( 1441 يوليــو )2020 ، ص 4149: ؛ وبموجب المادة 17 من القانون رقم 50.20 المتعلق بالتمويلات الصغيرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.76 بتاريخ…
يصـدر المجلـس العلمـي الأعلى المنصـوص عليـه فـي الظهيـر الشـريف رقم 1.03.300 الصادر فـي 2 ربيـع الأول 22( 1425 أبريـل )2004 بإعادة تنظيم المجالـس العلمية ، الآراء بالمطابقـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم
ترفـع البنـوك التشـاركية إلـى المجلـس العلمـي الأعلى المشـار إليـه فـي المـادة 62 أعـلاه ، عنـد نهايـة كل سـنة محاسـبية ، تقريـرا تقييميـا حـول مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي الأعلى
يجـب علـى البنـوك التشـاركية أن تحـدث وظيفـة للتقيـد بـآراء المجلـس العلمـي الأعلى تقـوم بمـا يلـي : - التعـرف علـى مخاطـر عـدم مطابقـة عملياتهـا وأنشـطتها لـلآراء بالمطابقـة التـي يصدرهـا المجلـس العلمي الأعلى وفقا لمقتضيات المادة 62 أعـلاه والوقايـة منهـا ؛ - ضمـان تتبـع وتطبيـق لـلآراء بالمطابقـة الصـادرة عـن المجلـس العلمـي…
يجـب علـى البنـوك التشـاركية أن ترفـع إلـى بنـك المغـرب تقريـرا وفـق الشـروط المحـددة بموجـب منشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان حـول مطابقـة نشـاطها لمقتضيـات هـذا القسـم . الباب الثالث أحكام متفرقة
يجـب علـى البنـوك التشـاركية التـي تمـارس الأنشطة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القسـم أن تنضـم إلـى الجمعيـة المهنيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 32 أعـلاه
يحـدث صنـدوق يسـمى «صنـدوق ضمـان ودائـع البنـوك التشـاركية» لتعويـض المودعيـن لـدى البنـوك التشـاركية وذلـك فـي حالـة عـدم توفـر ودائعهـم أو جميـع الأموال الأخرى القابلـة للإرجاع . علاوة علـى ذلـك يجـوز لهـذا الصنـدوق ، علـى وجـه الاحتياط والاستثناء ، أن يقـدم لبنـك تشـاركي فـي وضعيـة صعبـة وفـي حـدود مـوارده ، مسـاعدات قابلـة للإرجاع أو يأخـذ مسـاهمة فـي رأس مالـه
يشـمل ضمـان الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة 67 أعـلاه جميـع الودائـع والأموال الأخرى القابلـة للإرجاع التـي تجمعهـا البنـوك التشـاركية باسـتثناء ودائـع الاستثمار المنصـوص عليهـا فـي المـادة 55 أعـلاه والأموال المتلقـاة مـن : - مؤسسات الائتمان الأخرى ؛ - الشـركات التابعـة لهـا وأعضـاء أجهـزة إدارتهـا ورقابتهـا وتسـييرها والمسـ…
يعهـد بتسـيير الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة 67 أعـلاه إلـى الشـركة المسـيرة لصندوقـي ضمـان الودائـع المنصـوص عليهـا فـي المـادة 132 أدنـاه . تحـدد شـروط وكيفيـات سـير هـذا الصنـدوق بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والـرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفـق مقتضيـات المـادة 62 أعـلاه
تطبق أحكام هذا القانون على البنوك التشاركية . تحـدد شـروط وكيفيـات تطبيـق هـذه الأحكام بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . القسم الرابع أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية الباب الأول أحكام تتعلق بالمحاسبة
اسـتثناء مـن أحـكام القانـون رقـم 9.88 المتعلـق بالقواعـد المحاسـبية الواجـب علـى التجـار العمـل بهـا ، تلـزم مؤسسـات الائتمان بمسـك محاسـبتها وفـق أحكام هـذا الباب وحسـب الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمجلـس الوطنـي للمحاسـبة علـى التوالـي . ويبـدي المجلـس الوطنـي للمحاسـبة آراءه داخـل أجـل لا يزيـد عـن شـهرين يحتسـب مـن تاريـخ رفـع الأمر إليـه . 30 الأمانة العامة للحكومة
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالخـارج والمعتمـدة لمزاولـة نشـاطها فـي المغـرب أن تمسـك بمقـار مؤسسـاتها الرئيسـية المقامـة فـي المغـرب محاسـبة للعمليـات التـي تقـوم بهـا وفقـا لأحـكام هـذا البـاب
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان عنـد اختتـام كل سـنة محاسـبية أن تعـد فـي صـورة فرديـة ومجمعـة أو مجمعـة فرعيـا القوائـم التركيبيـة المتعلقـة بالسـنة المحاسـبية المذكـورة . وتلـزم مؤسسـات الائتمان كذلـك بإعـداد الوثائـق المذكـورة عنـد نهايـة النصـف الأول مـن كل سـنة محاسـبية . وتوجه القوائم التركيبية إلى بنك المغرب وفق الشروط التي يحددها
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تمسـك بيانـات محاسـبية وقوائـم ملحقـة وكل وثيقـة أخـرى تسـاعد بنـك المغـرب علـى إجـراء المراقبـة المعهـود بهـا إليـه بموجـب هـذا القانـون أو بموجـب أي نـص تشـريعي آخـر معمـول بـه . ويتـم إعـداد الوثائـق المذكـورة وتبليغهـا إلـى بنـك المغـرب وفـق الشـروط التـي يحددهـا
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تنشـر القوائـم التركيبيـة المشـار إليهـا فـي المـادة 73 أعـلاه وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان . يتحقـق بنـك المغـرب مـن أن عمليـة النشـر المذكـورة قـد أنجـزت بصـورة منتظمـة ، ويأمـر المؤسسـات المعنيـة بنشـر اسـتدراكات إذا لوحظـت فـي ال…
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان للمحافظـة على سـيولتها وملاءتها وتـوازن وضعيتها الماليـة أن تتقيـد فـي صـورة فرديـة أو مجمعـة أو همـا معـا أو مجمعـة فرعيـا عنـد الاقتضاء بالقواعـد الاحترازية المحـددة بمناشـير يصدرهـا والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والمتمثلـة فـي الحفـاظ علـى نسـب معينـة ، ولاسيما : - بيـن…
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان أن تتوفـر ، وفـق الشـروط المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان ، علـى نظـام ملائم للمراقبـة الداخليـة يهـدف إلـى تحديـد جميـع المخاطـر التـي تتعـرض لهـا وقياسـها ورقابتهـا وأن تحـدث أجهـزة تمكنهـا مـن قيـاس مردوديـة عملياتهـا
يجب على مؤسسات الائتمان أن تحدث : - لجنة تدقيق مكلفة بضمان الرقابة وتقييم تنفيذ أنظمة المراقبة الداخلية ؛ - ولجنة مكلفة بتتبع عملية تحديد وتدبير المخاطر . يجـب أن تنبثـق هاتيـن اللجنتيـن عـن مجلـس الإدارة أو ، إن اقتضـى الحـال ، عـن مجلـس الرقابة وأن تضم متصرفا واحدا أو أكثر أو عضوا مسـتقلا واحدا أو أكثر . 32 الأمانة العامة للحك…
يجـوز لوالـي بنـك المغـرب أن يطالـب مؤسسـة الائتمان التـي تبـدي مخاطـر خاصـة أو لهـا أهميـة شـمولية أن : - تتقيـد بقواعـد احترازيـة أكثـر إلزامـا مـن القواعـد المعمـول بهـا تطبيقـا لأحـكام المـادة 76 أعـلاه ؛ - تقدم خطة حل الأزمة الداخلية . تحـدد الأهمية الشـمولية لمؤسسـات الائتمان لاسـيما بالنظـر إلـى حجمهـا ودرجـة ترابطهـا مـع…
يعهـد إلـى بنـك المغـرب بمراقبـة تقيـد مؤسسـات الائتمان بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . ويتأكـد مـن تناسـب التنظيـم الإداري والمحاسـبي ونظـام المراقبـة الداخلية للمؤسسـات المذكـورة ويسـهر علـى جـودة وضعيتهـا المالية . وفـي هـذا الإطار ، يؤهـل بنـك المغـرب لإجراء مراقبـة فـي عيـن المـكان ومراقبـة وثائـق المؤسسـ…
يجـب علـى المنشـآت الموجـودة مقارهـا الاجتماعية بالمغـرب ، غيـر مؤسسـات الائتمان ، التـي تراقـب إحـدى مؤسسـات الائتمان أو مؤسسـات الأداء أن تبلـغ إلـى بنـك المغـرب قوائمهـا التركيبيـة المعـدة فـي صـورة فرديـة ومجمعـة أو مجمعـة فرعيـا مشـفوعة بتقريـر مراقبـي حسـاباتها وذلـك وفـق الكيفيـات المحـددة بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
يمكـن أن يطلـب بنـك المغـرب مـن الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه موافاتـه بجميـع الوثائـق والمعلومـات اللازمة للقيـام بمهمتـه . ويتولـى تحديـد قائمتهـا ونموذجهـا وآجـال إرسـالها
يبلـغ بنـك المغـرب نتائـج المراقبـة وتوصياتـه إلـى مسـيري المؤسسـة المعنيـة وإلـى جهـاز إدارتهـا أو رقابتهـا . يجوز لبنك المغرب أن يبلغ نتائج المراقبة إلى مراقبي الحسابات
يجـب علـى الرئيـس المديـر العـام والمديـر العـام والمديـر العـام المنتـدب وأعضـاء مجلـس الإدارة الجماعيـة وكل شـخص يتقلـد منصبـا مماثلا فـي إحـدى مؤسسـات الائتمان أو فـي أي هيئـة أخـرى خاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب بموجـب هـذا القانـون أن يطلعـوا أعضـاء مجلـس الإدارة أو مجلـس الرقابـة بمؤسسـتهم وكـذا الوزيـر المكلـف بالماليـة ووا…
إذا أخلـت إحـدى مؤسسـات الائتمان بأعـراف المهنـة ، جـاز لبنـك المغـرب أن يوجـه تحذيـرا إلـى مسـيريها بعـد إعذارهـم لإبداء إيضاحـات حـول مـا لوحـظ عليهـم مـن مآخـذ
إذا كان تدبيـر إحـدى مؤسسـات الائتمان أو وضعيتهـا الماليـة لا يوفـر الضمانـات الكافيـة علـى مسـتوى المـلاءة أو السـيولة أو المردوديـة أو إذا لوحظـت ثغـرات مهمـة فـي نظـام مراقبتهـا الداخليـة ، وجـه إليهـا بنـك المغـرب أمـرا لتـدارك ذلـك داخـل أجـل يحـدده . 34 الأمانة العامة للحكومة ويجـوز لبنـك المغـرب ، فـي هـذه الحالـة ، أن يط…
إذا تبيـن لبنـك المغـرب أن وسـائل التمويـل المنصـوص عليهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة ، جـاز لـه أن يطلـب مـن المسـاهمين أو الشـركاء الذيـن يملكـون بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق 5% مـن رأس المـال وينتمـون إلـى أجهـزة الإدارة أو التسـيير أو التدبيـر بالمؤسسـة المعنيـة ، تقديـم الدعـم المالـي اللازم لهـذه الأخيرة
يجـوز لبنـك المغـرب ، دون اللجـوء إلـى تنفيـذ الأمر المنصـوص عليـه فـي المـادة 86 أعـلاه والطلـب الموجـه إلـى المسـاهمين أو الشـركاء المنصـوص عليـه فـي المـادة 87 أعـلاه ، أن يوجـه مباشـرة إنـذارا إلـى مؤسسـة الائتمان المعنيـة لأجـل التقيـد ، داخـل أجـل يحـدده ، بأحـكام هـذا القانـون والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه وتحسـين مناهـج تدبيرهـا وتقويـة وضعيتهـا الماليـة أو تقويـم الخلـل الملاحظ فـي نظـام المراقبـة الداخليـة
يعيـن والـي بنـك المغـرب مديـرا مؤقتـا بعد استطلاع رأي اللجنـة التأديبية لمؤسسـات الائتمان : - إذا تبيـن أن سـير أجهـزة تـداول أو رقابـة أو تدبيـر المؤسسـة لـم يعـد فـي الإمكان القيـام بـه بصـورة عادية ؛ - إذا تبيـن أن التدابيـر المزمـع اتخاذهـا فـي مخطـط التقويـم المشـار إليـه فـي المـادة 86 أعـلاه غيـر كافيـة لضمـان اسـتمرارية…
يمكن بصفة اسـتثنائية ومؤقتة أن يسـمح بنـك المغـرب لمؤسسـات الائتمان باسـتثناءات فردية من القواعـد المحددة تطبيقا لأحكام المادة 76 أعلاه ويحـدد شروطها . 35 الأمانة العامة للحكومة
يجوز لبنـك المغـرب فـي حالـة عـدم التقيـد بأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا أن يقـرر إمـا بـدلا مـن العقوبـات التأديبيـة المنصـوص عليهـا فـي هـذا القانـون أو إضافـة إليهـا المنـع أو الحـد مـن قيـام إحـدى مؤسسـات الائتمان بتوزيـع الربائح علـى المسـاهمين أو مكافـأة حصـص المشـاركة علـى الشـركاء
يجـوز لبنـك المغـرب أن يعتـرض بمقـرر معلـل بوجـه قانونـي علـى تعييـن شـخص فـي حظيـرة أجهـزة إدارة إحـدى مؤسسـات الائتمان أو تسـييرها أو تدبيرهـا ولاسيما إذا تبيـن لـه أن الشـخص المذكـور لا يتوفـر علـى الاستقامة والتجربـة اللازمة لمزاولـة مهامـه . يجـوز لبنـك المغـرب كذلـك أن يعتـرض علـى هـذا التعييـن إذا ارتـأى أن الانتدابات الم…
يجـب علـى كل شـخص يملـك بصـورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة تسـاوي أو تفـوق % 5 مـن رأسـمال إحـدى مؤسسـات الائتمان أو حقـوق التصويـت فيهـا أن يصـرح إلـى بنـك المغـرب وإلـى المؤسسـة المعنيـة بالقسـط الـذي يملكـه مـن رأس المـال أو مـن حقـوق التصويـت . ويجـب أن يتـم التصريـح المذكـور فـي رسـالة مضمونـة الوصـول مـع إشـعار بالتسـلم داخـل أجـل الثلاثيـن يومـا المواليـة للتاريـخ الـذي بلغـت فيـه المسـاهمة النسـبة المذكـورة
دون الإخـلال بأحـكام المـادة 43 أعـلاه ، تطلـب موافقـة بنـك المغـرب إذا أراد شـخص ذاتـي أو عـدة أشـخاص ذاتييـن تجمـع بينهـم روابـط أو شـخص اعتبـاري أن يتملـك أو يفـوت بصفـة مباشـرة أو غيـر مباشـرة مسـاهمة فـي رأس مـال إحـدى مؤسسـات الائتمان تخـول علـى الأقل نسـبة % 10 أو % 20 أو % 30 مـن رأسـمال الشـركة أومـن حقـوق التصويـت داخـل الجمعيـات العامـة . 36 الأمانة العامة للحكومة
يجـب علـى الأشخاص المشـار إليهـم فـي المادتيـن 93 و 94 أعـلاه أن يبلغـوا إلـى بنـك المغـرب جميـع المعلومـات التـي يمكـن أن يطلبهـا منهـم فـي إطـار مزاولـة مهامـه
يعهـد إلـى بنـك المغـرب بالسـهر علـى تقيـد الهيئـات الخاضعـة لمراقبتـه بأحـكام النصـوص التشـريعية المطبقـة علـى مكافحـة غسـل الأموال وتمويـل الإرهاب والنصـوص المتخـذة لتطبيقهـا
يجـب علـى مؤسسـات الائتمان والهيئـات المعتبـرة فـي حكمهـا والهيئـات الأخرى الخاضعـة لمراقبـة بنـك المغـرب أن تتوفـر فـي إطـار مكافحـة غسـل الأموال وتمويل الإرهاب علـى نظـام اليقظـة والمراقبـة الداخليـة وفقـا لأحـكام القانـون رقـم 43.05 المتعلـق بمكافحـة غسـل الأموال كمـا وقـع تغييـره وتتميمـه والنصـوص المتخـذة لتطبيقـه . وفـي هـ…
ينشر بنك المغرب تقريرا سنويا عن الإشراف البنكي . الباب الثاني مراقبة مراقبي الحسابات
تلزم مؤسسات الائتمان بتعيين مراقبين اثنين للحسابات بعد موافقة بنك المغرب . اسـتثناء مـن أحـكام الفقـرة أعـلاه وأحـكام المـادة 159 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة ، تعيـن مؤسسـات الائتمان مراقبـا واحـدا للحسـابات عندمـا يكـون مجمـوع موازنتهـا أقـل مـن الحـد المعيـن مـن قبـل بنـك المغـرب . 37 الأمانة العامة للحك…
يعهد إلى مراقبي الحسابات بمهمة : - مراقبـة الحسـابات وفقـا لأحـكام القسـم السـادس مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المساهمة ؛ - التأكد من احترام التدابير المتخذة تطبيقا لأحكام المواد 71 و 76 و 77 أعلاه ؛ - التحقق من صدق المعلومات المقدمة إلى الجمهور ومن مطابقتها للحسابات . تحـدد كيفيـات مزاولـة مهمـة مراقبـي الحسـابات بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان
اسـتثناء مـن أحـكام المـادة 163 مـن القانـون رقـم 17.95 المتعلـق بشـركات المسـاهمة ، فـإن تجديـد انتـداب مراقبـي الحسـابات الذيـن قامـوا بمهمتهـم لـدى نفـس المؤسسـة طـوال انتدابيـن متتالييـن لمـدة ثـلاث سـنوات لا يمكـن أن يتـم إلا بعـد انصـرام أجـل ثـلاث سـنوات علـى نهايـة آخـر انتـداب مـع مراعـاة موافقـة بنـك المغـرب علـى ذلـك
