يعهـد بتسـيير الصنـدوق المشـار إليـه فـي المـادة 67 أعـلاه إلـى الشـركة المسـيرة لصندوقـي ضمـان الودائـع المنصـوص عليهـا فـي المـادة 132 أدنـاه . تحـدد شـروط وكيفيـات سـير هـذا الصنـدوق بمنشـور يصـدره والـي بنـك المغـرب بعـد استطلاع رأي لجنـة مؤسسـات الائتمان والـرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى وفـق مقتضيـات المـادة 62 أعـلاه
المادة 69
قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
